إذا لم يقدم المفلس ميزانيته وجب على وكلاء التفليسة تنظيمها بلا إبطاء استناداً إلى دفاتره وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم إيداعها بعد تصديقها من محاسب قانوني في ديوان المحكمة.
إذا لم يقدم المفلس ميزانيته فعلى وكلاء التفليسة أن ينظموها بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية بعد تصديقها من محاسب قانوني ديوان المحكمة.