• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 485: تنظيم ميزانية المفلس من قبل الوكلاء

إذا لم يقدم المفلس ميزانيته وجب على وكلاء التفليسة تنظيمها بلا إبطاء استناداً إلى دفاتره وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم إيداعها بعد تصديقها من محاسب قانوني في ديوان المحكمة.

نص المادة

إذا لم يقدم المفلس ميزانيته فعلى وكلاء التفليسة أن ينظموها بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية بعد تصديقها من محاسب قانوني ديوان المحكمة.‏‏