• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 530: فسخ عقد الصلح لعدم التنفيذ

إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز إقامة دعوى عليه لدى المحكمة لفسخ العقد، ويجب حضور الكفلاء في الدعوى أو دعوتهم إليها حسب الأصول.

نص المادة

1- إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد.‏‏ 2- وإذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول.‏‏