إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز إقامة دعوى عليه لدى المحكمة لفسخ العقد، ويجب حضور الكفلاء في الدعوى أو دعوتهم إليها حسب الأصول.
1- إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد. 2- وإذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول.