• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 531: إجراءات تعيين القاضي والوكلاء في الإفلاس الاحتيالي

تعيّن المحكمة قاضياً منتدباً ووكيلًا أو عدة وكلاء للتفليسة عند الحكم بالإفلاس الاحتيالي أو عند إبطال الصلح أو فسخه.

نص المادة

1-عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الاحتيالي تعمد إلى تعيين قاض منتدب ووكيل أو عدة وكلاء للتفليسة. وتعمد أيضاً إلى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بإبطال عقد الصلح أو بفسخه.‏‏ 2- ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يقوموا بوضع الأختام.‏‏ 3- وعليهم أن يشرعوا في الحال تحت إشراف القاضي المنتدب وبالاستناد إلى قائمة الجرد القديمة, في مراجعة الأسناد المالية والأوراق وأن يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي.‏‏ 4- وعليهم أيضاً أن يضعوا ميزانية إضافية.‏‏ 5- ويجب عليهم بلا إبطاء دعوة الدائنين الجدد - إن وجدوا - ومطالبتهم بإبراز أسناد ديونهم في خلال خمسة عشر يوما لإجراء تحقيقها, وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في الصحف المحلية.‏‏ 6- ويتم التحقيق عن الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون.‏‏