• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 532: تحقيق أسناد الديون بعد الإفلاس الاحتيالي

يبدأ التحقيق في أسناد الديون المبرزة فوراً ولا يُعاد التحقيق في الديون التي سبق تحقيقها وتثبيتها إلا مع حق رفضها أو إنقاصها إذا كانت قد أوفيت كلياً أو جزئياً.

نص المادة

1-يشرع بلا تأخر في تحقيق أسناد الديون المبرزة عملاً بأحكام المادة السابقة.‏‏ 2- ولايجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تحقيقها وتثبيتها وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو إنقاصها إذا كانت قد أوفيت كلها أوجزء منها.‏‏