تُدعى الديون بعد انتهاء الأعمال لإبداء الرأي في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد.
بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد .