• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 533: استشارة الدائنين بشأن الوكلاء بعد الأعمال المنجزة

تُدعى الديون بعد انتهاء الأعمال لإبداء الرأي في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد.

نص المادة

بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد .‏‏