• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 572: توزيع ثمن العقار والدائنين ذوي الامتياز

إذا سبق توزيع ثمن العقار أو تم التوزيع مع المنقولات، يشترك الدائنون ذوو الامتياز أو التأمين أو الرهن العقاري في الباقي مع الدائنين العاديين ضمن الأموال المختصة بكتلة الدائنين إذا كانت ديونهم محققة وفق الإجراءات المقررة.

نص المادة

إذا حصل توزيع ثمن العقار قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل توزيعان معاً فالدائنون-الحائزون امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً- الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط أن تكون ديونه محققة بالإجراءات المقررة فيما سبق.‏‏