عند توزيع النقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، يشترك الدائنون الحائزون امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً والمحققة ديونهم في التوزيع بنسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ بما يلزم رده عند الاقتضاء.
إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الحائزين امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً والمحققة ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم رده عملاً بالمواد التالية الواردة في هذا الفصل.