• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 573: توزيع النقود من ثمن المنقولات والعقارات

عند توزيع النقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، يشترك الدائنون الحائزون امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً والمحققة ديونهم في التوزيع بنسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ بما يلزم رده عند الاقتضاء.

نص المادة

إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الحائزين امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً والمحققة ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم رده عملاً بالمواد التالية الواردة في هذا الفصل.‏‏