إذا لم يفِ نصيب الدائنين الحائزين رهناً أو تأميناً عقارياً إلا جزءاً من دينهم، فتحدد حقوقهم في مال كتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ الباقية لهم بعد حسم نصيبهم السابق، وترد الزيادة إلى الكتلة العادية.
الدائنون الحائزون رهناً أو تأميناً عقارياً الذين لا يوفي نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءاً من دينهم فتتبع فيما يختص بهم الأحكام الآتية: 1- تحدد نهائياً حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات. 2- أما ما أخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرد الى كتلة الديون العادية.