يجوز لكل شخص أن يطلب نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري مقابل رسم يحدده الوزير المختص، ويجوز لأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود وأن يصدق مطابقة النسخ للأصل.
1 يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من الوزير المختص . 2 و لأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود . 3 و يصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل .