لا يجوز أن تذكر النسخ المسلمة من السجل التجاري الأحكام المعلنة للإفلاس إذا استرد المفلس اعتباره، ولا الأحكام القاضية بالحجر أو تعيين مساعد قضائي إذا صدر قرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية.
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها أمين السجل: 1الاحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره . 2 الأحكام القاضية بالحجر أو تعيين مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية.