يلتزم كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل بأن يذكرا مكان التسجيل ورقم التسجيل في المراسلات والفواتير ومذكرات التسليم والتعريفات والمنشورات وسائر الأوراق الصادرة عنهما.
كل تاجر و كل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه و رقم هذا التسجيل في مراسلاتهما و فواتيرهما و مذكرات التسليم و التعريفات و المنشورات و سائر الأوراق الصادرة عنهما .