• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: التزام التجار بذكر بيانات التسجيل في المراسلات

يلتزم كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل بأن يذكرا مكان التسجيل ورقم التسجيل في المراسلات والفواتير ومذكرات التسليم والتعريفات والمنشورات وسائر الأوراق الصادرة عنهما.

نص المادة

كل تاجر و كل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه و رقم هذا التسجيل في مراسلاتهما و فواتيرهما و مذكرات التسليم و التعريفات و المنشورات و سائر الأوراق الصادرة عنهما .‏