• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: غرامات لعدم الالتزام بالقيود الإجبارية في السجل التجاري

يعاقب بالغرامة كل تاجر أو كل شخص يكلف بإدارة شركة لا يطلب القيود الإجبارية في المواعيد المنصوص عليها أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير أو غيرها من الأوراق الصادرة عن محله.

نص المادة

1 كل تاجر و كل شخص يكلف بإدارة شركة لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات اوالفواتير و غيرها من الأوراق الصادرة عن محله يعاقب بغرامة تتراوح بين /10000 / عشرة آلاف و /50000/ و خمسين ألف ليرة سورية .‏ 2 تحكم بهذه الغرامة محكمة البداية المدنية بناء على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول .‏ 3 و إذا لم يجر المحكوم عليه أثناء القيد في أثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة .‏ 4- أما أمناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الأحكام فيخضعون للعقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة .‏