يعاقب كل من يقدم عن سوء نية بيانًا غير صحيح للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة بغرامة أو بالحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة أن تأمر بتصحيح البيان.
1 كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة تتراوح بين /1000/ألف و /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية و بالحبس من شهر واحد إلى ستة اشهر , أو بإحدى هاتين العقوبتين . 2 و لا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة و لقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح. 3- وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.