• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 118: تخصيص القيم المنقولة لوفاء الدين

يجوز تخصيص جميع القيم المنقولة المبينة في المادة 407 لوفاء الدين.

نص المادة

جميع القيم المنقولة المبينة في المادة 407 يمكن تخصيصها لوفاء دين.‏