• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 119: إثبات الرهن بطرق مختلفة وفق نوع السند

يثبت رهن كل نوع من السندات بالطريقة المحددة له في هذه المادة.

نص المادة

1- فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها.‏ 2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه.‏ 3- اما السند المحرر بصيغة الامر فيتم رهنه بتظهيره على سبيل التأمين كأن يذكر فيه عبارة (القيمة ضماناً, او القيمة تأميناً او اي عبارة تؤدي ذلك المعنى).‏ 4- اما غير ذلك من الديون التجارية المترتبة لشخص معين, فيتم رهنها بتبليغ ذلك الى المدين او بقبوله به بسند ثابت التاريخ ما لم ينص القانون على خلافه.‏