• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 121: إيصال الدائن المرتهن للمدين بمواصفات الرهن

يلتزم الدائن المرتهن بتسليم المدين، عند الطلب، سند إيصال يبين ماهية الأشياء المرهونة ونوعها ومقدارها ووزنها وعلاماتها المميزة.

نص المادة

يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الاشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.‏