إذا فسخ الموكل عقد الممثل التجاري محدد المدة دون مبرر قبل حلول أجله وجب عليه دفع الأجر عن المدة المتبقية.
اذا كان عقد الممثل التجاري محددة المدة وفسخه الموكل دون مبرر قبل حلول أجله, وجب عليه أن يسدد للممثل الأجر المترتب له عن المدة المتبقية ولايعمل بأي اتفاق يخالف الاحكام المتقدمة. ˆ الفصل الثالث : الوكالة بالعمولة