• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 170: فسخ عقد الممثل التجاري محدد المدة

إذا فسخ الموكل عقد الممثل التجاري محدد المدة دون مبرر قبل حلول أجله وجب عليه دفع الأجر عن المدة المتبقية.

نص المادة

اذا كان عقد الممثل التجاري محددة المدة وفسخه الموكل دون مبرر قبل حلول أجله, وجب عليه أن يسدد للممثل الأجر المترتب له عن المدة المتبقية ولايعمل بأي اتفاق يخالف الاحكام المتقدمة.‏ ˆ الفصل الثالث : الوكالة بالعمولة‏