• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 171: تعريف الوكيل بالعمولة وأحكامه

الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله مقابل عمولة وتسري عليه قواعد الوكالة مع مراعاة أحكام هذا الفصل.

نص المادة

1- الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.‏ 2- تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل.‏