للـوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة إليه أو المخزنة أو المودعة لحسابه لاستيفاء ما له من قروض وسلف ومدفوعات.
1- للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه أو المخزنة أو المودعة لحسابه لاستيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء أكان ذلك قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازاته. 2- وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو ايداعها. 3- لاينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون. 4- ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات. 5- اذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل, فيحق للوكيل بالعمولة ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل. ˆ الفصل الرابع: السمسرة