• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 174: تعريف السمسرة وأحكامها

تُعد السمسرة عقداً يلتزم فيه السمسار بإرشاد شخص إلى فرصة اتفاق أو التوسط في مفاوضات التعاقد مقابل أجر.

نص المادة

1- السمسرة هي عقد يلتزم به شخص يدعى السمسار أن يرشد شخصاً آخر الى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون هو وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.‏ 2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.‏