تُعد السمسرة عقداً يلتزم فيه السمسار بإرشاد شخص إلى فرصة اتفاق أو التوسط في مفاوضات التعاقد مقابل أجر.
1- السمسرة هي عقد يلتزم به شخص يدعى السمسار أن يرشد شخصاً آخر الى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون هو وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر. 2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.