على المصرف أن يعيد الأسناد المودعة لديه إلى المودع فور طلبه، وتتم الإعادة مبدئياً في مكان الإيداع.
1- على المصرف ان يعيد للمودع فورطلبه, الاسناد المودعة لديه. 2- وتتم اعادتها مبدئياً في مكان ايداعها. 3- ويجوز اعادة مثلها اذا ما اتفق الفريقان او نص القانون على ذلك.