• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 218: إعادة الأسناد للمودع عند الطلب

على المصرف أن يعيد الأسناد المودعة لديه إلى المودع فور طلبه، وتتم الإعادة مبدئياً في مكان الإيداع.

نص المادة

1- على المصرف ان يعيد للمودع فورطلبه, الاسناد المودعة لديه.‏ 2- وتتم اعادتها مبدئياً في مكان ايداعها.‏ 3- ويجوز اعادة مثلها اذا ما اتفق الفريقان او نص القانون على ذلك.‏