لا تُعاد الأسناد إلا للمودع أو خلفائه أو من ينوب عنهم أو من يفوضونه خطياً، ويجوز إعادة الأسناد الاسمية المثقلة بحق انتفاع إلى صاحب الرقبة إذا ثبتت وفاة المنتفع.
1- لا تعاد الاسناد الا للمودع او خلفائه او من ينوب عنهم او من يفوضونه بذلك خطياً وان دلت الاسناد على انها ملك للغير. 2- واذا كانت الاسناد الاسمية محلاً لحق انتفاع فيجوز اعادتها لصاحب الرقبة اذا ثبتت وفاة المنتفع.