• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 219: شروط إعادة الأسناد للمودع أو خلفائه

لا تُعاد الأسناد إلا للمودع أو خلفائه أو من ينوب عنهم أو من يفوضونه خطياً، ويجوز إعادة الأسناد الاسمية المثقلة بحق انتفاع إلى صاحب الرقبة إذا ثبتت وفاة المنتفع.

نص المادة

1- لا تعاد الاسناد الا للمودع او خلفائه او من ينوب عنهم او من يفوضونه بذلك خطياً وان دلت الاسناد على انها ملك للغير.‏ 2- واذا كانت الاسناد الاسمية محلاً لحق انتفاع فيجوز اعادتها لصاحب الرقبة اذا ثبتت وفاة المنتفع.‏