إذا ادعى شخص استحقاق الأسناد المودعة وجب على المصرف إبلاغ المودع، ولا يمنع ذلك إعادة الأسناد إليه ما لم يصدر قرار بحجزها.
اذا ادعى شخص استحقاق الاسناد المودعة وجب على المصرف ابلاغ المودع بالامر ولا يحول ذلك دون اعادة الاسناد الى المودع ما لم يستحصل المدعي على قرار بحجزها.