• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 220: إبلاغ المودع عند ادعاء استحقاق الأسناد

إذا ادعى شخص استحقاق الأسناد المودعة وجب على المصرف إبلاغ المودع، ولا يمنع ذلك إعادة الأسناد إليه ما لم يصدر قرار بحجزها.

نص المادة

اذا ادعى شخص استحقاق الاسناد المودعة وجب على المصرف ابلاغ المودع بالامر ولا يحول ذلك دون اعادة الاسناد الى المودع ما لم يستحصل المدعي على قرار بحجزها.‏