• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 266: حقوق حامل السند في التظهير على بياض

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن سند السحب، وإذا كان على بياض جاز لحامله ملء البياض أو تظهيره أو تسليمه كما هو.

نص المادة

1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن سند السحب.‏ 2- واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:‏ أ- ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر.‏ ب- ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص اخر.‏ ج- ان يسلمه كما هو لأي شخص اخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهره.‏