يبقى المظهر ضامناً لقبول سند السحب ووفائه ما لم يشترط خلاف ذلك، وله أن يمنع تظهيره.
1- المظهر ضامن قبول سند السحب ووفاءه, ما لم يشترط خلاف ذلك. 2- وله ان يمنع تظهيره, وحينئذ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليه السند بتظهير لاحق.