• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 267: ضمان المظهر لقبول ووفاء السند

يبقى المظهر ضامناً لقبول سند السحب ووفائه ما لم يشترط خلاف ذلك، وله أن يمنع تظهيره.

نص المادة

1- المظهر ضامن قبول سند السحب ووفاءه, ما لم يشترط خلاف ذلك.‏ 2- وله ان يمنع تظهيره, وحينئذ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليه السند بتظهير لاحق.‏