• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 268: حامل السند الشرعي وحقوقه

يُعدّ من بيده سند السحب حاملًا شرعيًا متى أثبت حقه بتظهيرات متصلة، ولو كان آخرها تظهيرًا على بياض.

نص المادة

1- يعتبر من بيده سند السحب انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض.‏ 2- والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.‏ 3- واذا اعقب التظهير على بياض آخر, اعتبر الموقع على التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض.‏ 4- واذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى اثبت انه هو صاحب الحق فيه وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم برده الا اذا كان قد حصل عليه عن نية سيئة او خطأ جسيم.‏