لا يجوز الاحتجاج على حامل سند السحب بالدفوع المبنية على العلاقة الشخصية ما لم يثبت أنه حصل على السند بقصد الإضرار بالمدين.
ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند السحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع ا لمبنية على علاقتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين.