• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 270: التظهير التوكيلي وحقوق الحامل

يجوز للحامل في التظهير التوكيلي مباشرة الحقوق المترتبة على السند، ولا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل.

نص المادة

1- اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او (للتوكيل) او اي بيان آخر يفيد التوكيل, فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على السند, انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل.‏ 2- وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.‏ 3- ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل بأهليته.‏