• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 351: البيانات الأساسية للشيك

يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الأساسية المحددة في المادة، وإلا اختلت صحته.

نص المادة

يشتمل الشيك على البيانات الاتية:‏ 1-كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.‏ 2-امر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.‏ 3-اسم من يلزمه الاداء(المسحوب عليه).‏ 4-مكان الاداء.‏ 5-تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.‏ 6-توقيع من انشأ الشيك (الساحب).‏