• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 352: حالات اعتبار السند شيكاً رغم نقص البيانات

يُعتد بالسند شيكاً في الحالات المحددة بالمادة رغم نقص بعض البيانات.

نص المادة

السند الخالي من احد البيانات المذكورة لايعتبر شيكاً الا في الحالات المبينة في الفقرات الاتية:‏ 1-اذا لم يذكر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع فإن ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه.‏ 2-اذا خلا الشيك من هذه البيانات او اي بيان اخر كان و اجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.‏ 3-اذا خلا من بيان محل الانشاء عُدّ منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.‏