• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 353: شرط سحب الشيكات على المصارف فقط

لا يجوز سحب الشيك إلا على مصرف.

نص المادة

1-لايجوز سحب الشيكات الا على مصرف.‏ 2-والصكوك الصادرة في سورية المستحقة الوفاء فيها المسحوبة على غير مصرف في صورة شيك لاتعد شيكات صحيحة.‏