تسري على الشيك أحكام المواد 338 و339 و340 و342 و343 من قانون التجارة.
تسري على الشيك احكام المواد:/338و339و340و342و343/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب. ˆ الفصل الحادي عشر : أحكام عامة