• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 396: استمرار الدين رغم استلام الشيك

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاءً لدينه ويبقى الدين الأصلي قائماً بكل ضماناته حتى تُوفى قيمة الشيك.

نص المادة

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه, فيبقى الدين الاصلي قائماً بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة هذا الشيك.‏