لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاءً لدينه ويبقى الدين الأصلي قائماً بكل ضماناته حتى تُوفى قيمة الشيك.
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه, فيبقى الدين الاصلي قائماً بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة هذا الشيك.