• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 398: غرامات إصدار شيك غير مكتمل البيانات

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من أصدر شيكاً على نحو المخالفات المحددة في المادة.

نص المادة

1-يعاقب بغرامة لاتتجاوز خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل من اصدر شيكاً لم يدون فيه مكان اصداره, وكل من اصدر شيكاً بدون تاريخ او اثبت فيه تاريخاً غير صحيح, وكل من سحب شيكاً على غير المصرف.‏ 2-ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان اصداره او تاريخه او كتب فيه تاريخ لاحق لتاريخ تظهيره او تقديمه.‏ 3-وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره.‏ 4-ويحكم ايضاً بهذه الغرامة على كل من اوفى شيكاً يكون خالياً من مكان اصداره او تاريخه وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.‏ 5-ويحكم بهذه الغرامة ايضاً على كل من اصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره.‏ 6-كل ذلك مع عدم الاخلال بتطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء.‏ 7-ولايعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الاصدار اذا توافر فيه ماهو مبين بالفقرة الاخيرة من المادة /352/ من هذا القانون.‏