يلتزم المصرف بكتابة اسم متسلم دفتر الشيكات ورقم حسابه على كل صحيفة منه.
1- على كل مصرف سلم عميله دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه ورقم حسابه. 2-وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لاتتجاوز خمسة وعشرين الف ليرة سورية.