• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 448: شهر إفلاس التاجر بعد الاعتزال أو الوفاة

يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي خلال سنة من تاريخ الاعتزال أو الوفاة إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً لذلك.

نص المادة

1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في معياد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال أو للوفاة.‏‏ 2- يجوز لورثة التاجر المتوفي أن يطلبوا شهر إفلاسه مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة.‏‏