يجوز للقاضي المنتدب سماع أقوال المفلس وكتّابه ومستخدميه وكل شخص آخر بشأن تنظيم الميزانية وأسباب التفليسة وظروفها.
يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتّابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها.