• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 486: سماع القاضي لأقوال المفلس في تنظيم الميزانية

يجوز للقاضي المنتدب سماع أقوال المفلس وكتّابه ومستخدميه وكل شخص آخر بشأن تنظيم الميزانية وأسباب التفليسة وظروفها.

نص المادة

يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتّابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها.‏‏