يحق لورثة التاجر أن يحضروا إجراءات الإفلاس بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم عند شهر الإفلاس بعد الوفاة أو وفاة التاجر بعد شهر الإفلاس.
إذا شهر إفلاس تاجر بعد وفاته أوتوفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر إجراءات الإفلاس.