• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 487: حضور الورثة لإجراءات الإفلاس بعد وفاة التاجر

يحق لورثة التاجر أن يحضروا إجراءات الإفلاس بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم عند شهر الإفلاس بعد الوفاة أو وفاة التاجر بعد شهر الإفلاس.

نص المادة

إذا شهر إفلاس تاجر بعد وفاته أوتوفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر إجراءات الإفلاس.‏‏