• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 488: رفع الأختام لجرد أموال المفلس

يطلب وكلاء التفليسة رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إذا سبق وضع الأختام الحكم.

نص المادة

يطلب وكلاء التفليسة رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.‏‏