• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 490: تنظيم الجرد بعد وفاة المفلس

إذا شهر الإفلاس بعد وفاة المفلس أو توفي قبل افتتاح قائمة الجرد، فيشرع حالًا في تنظيم الجرد بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول.

نص المادة

1- إذا شهر الإفلاس بعد وفاة المفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهره فيشرع حالاً في تنظيمها وعلى الصورة المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول.‏‏ 2- ويجري الأمر على هذه الصورة إذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد.‏‏