• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 534: نفاذ التصرفات بعد تصديق الصلح وقبل إبطاله

لا يُحكم بعدم نفاذ تصرفات المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا ثبت أنها وقعت بقصد الإضرار بحقوق الدائنين.

نص المادة

لايحكم بعدم نفاذ التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصدالإضرار بحقوق الدائنين.‏‏