لا يُحكم بعدم نفاذ تصرفات المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا ثبت أنها وقعت بقصد الإضرار بحقوق الدائنين.
لايحكم بعدم نفاذ التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصدالإضرار بحقوق الدائنين.