• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 535: حقوق الدائنين بعد الصلح وإفلاس ثانٍ

تُعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده، ولا يدخلون كتلة الدائنين إلا ضمن الحدود التي يبينها النص.

نص المادة

1-تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده أمابالنسبة إلى كتلة الدائنين فلا يمكنهم الدخول فيها إلا ضمن الحدود الآتية:‏‏ أ- إذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم.‏‏ ب- إذا استوفوا جزءاً من ذاك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الأصلية يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه.‏‏ 2- وتطبق أحكام هذه المادة في حالة وقوع إفلاس ثانٍ لم يسبقه إبطال عقد الصلح أو فسخه.‏‏ اتحاد الدائنين:‏‏