• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 536: إجراءات الاتحاد عند فشل الصلح

إذا لم يتم الصلح يصبح الدائنون حتماً في حالة الاتحاد وتُتبع الإجراءات المنصوص عليها لاستشارتهم وتعيين وكلاء الاتحاد.

نص المادة

1-إذا لم يتم الصلح يصبح الدائنون حتماً في حالة الاتحاد.‏‏ 2- ويستشيرهم القاضي المنتدب حالاً فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول.‏‏ 3- ينظم محضر بأقوال الدائنين وملاحظاتهم.‏‏ 4-وبعد الاطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد.‏‏ 5- ويجب على وكلاء التفليسة الذين انتهت وظيفتهم أن يقدموا حساباً للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول.‏‏