• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 537: إعانة المفلس من مال التفليسة بموافقة الدائنين

لا يجوز إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة إلا بعد استشارة الدائنين ورضا أغلبية الدائنين الحاضرين وتحديد القاضي المنتدب لمقدارها.

نص المادة

1-يستشارالدائنون فيما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة.‏‏ 2- فإذا رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبيل الإعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء مقدار الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار.‏‏ 3- لايجوز لغيرالوكلاء أن يعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة.‏‏