لا يجوز للدائنين في إفلاس شركة الأشخاص قبول عقد الصلح إلا مع شريك أو عدة شركاء.
1- إذا أفلست شركة أشخاص فللدائنين ألا يقبلوا عقد الصلح إلا مع شريك أو عدة شركاء.