• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 538: قبول الصلح مع شركاء في إفلاس شركة أشخاص

لا يجوز للدائنين في إفلاس شركة الأشخاص قبول عقد الصلح إلا مع شريك أو عدة شركاء.

نص المادة

1- إذا أفلست شركة أشخاص فللدائنين ألا يقبلوا عقد الصلح إلا مع شريك أو عدة شركاء.‏‏