• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 576: معاملة الدائنين العاديين في توزيع العقارات

يُعد الدائن الذي لم يحصل على شيء من توزيع ثمن العقارات دائنًا عاديًا ويخضع لآثار الصلح وإجراءات كتلة الديون العادية.

نص المادة

يعتبر الدائنون الذين لم يصيبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية.‏‏ حقوق زوج المفلس:‏‏