يُعد الدائن الذي لم يحصل على شيء من توزيع ثمن العقارات دائنًا عاديًا ويخضع لآثار الصلح وإجراءات كتلة الديون العادية.
يعتبر الدائنون الذين لم يصيبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية. حقوق زوج المفلس: