• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 577: استرداد الزوجة لأملاكها قبل الزواج وبدون عوض

للزوجة أن تسترد في إفلاس الزوج ما كانت تملكه قبل الزواج وما آلت إليه بلا عوض أثناءه، ويجوز لها استرداد ما اشترته بنقودها بشرط النص الصريح في عقد الشراء وإثبات مصدر النقود.

نص المادة

1- إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في أثناء مدة الزواج.‏‏ 2- ويحق لها أن تسترد العقارات التي اشترتها في أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم شريطة أن ينص عقد الشراء صراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.‏‏