تُضم الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض أثناء الزواج إلى موجودات التفليسة ما لم تقدم دليلًا بخلاف ذلك.
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها ويجب أن تضم الى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة دليلاً بخلاف ذلك.