• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 579: قرينة وفاء الزوجة لديون الزوج من ماله

تُفترض ديون الزوج التي توفيها الزوجة من مال الزوج ما لم يثبت العكس.

نص المادة

إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.‏‏