تُفترض ديون الزوج التي توفيها الزوجة من مال الزوج ما لم يثبت العكس.
إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.