• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: نفاذ البيانات المسجلة في السجل التجاري بحق الغير

تُعد البيانات المسجلة في السجل التجاري نافذة في حق الغير من تاريخ تسجيلها.

نص المادة

1- البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية ام اجبارية, تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.‏ 2- ولا يحول تطبيق العقوبات المقدمة دون نفاذ القاعدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.‏