تُعد البيانات المسجلة في السجل التجاري نافذة في حق الغير من تاريخ تسجيلها.
1- البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية ام اجبارية, تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها. 2- ولا يحول تطبيق العقوبات المقدمة دون نفاذ القاعدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.